Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الثاني في التطهير بالدلك

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ٤٨٣

يعفى عنه، ولا بد من غسله (١).

وهل الدلك في هذه الحالة مطهر أو يقال: إنه معفو عنه للمشقة، رجح ابن جزي الأول، ورجح خليل في مختصره وشراحه الثاني (٢).

القول الثالث: مذهب الشافعية:

يجب غسل ذيل المرأة وأسفل الخف مطلقًا، وهو قول الشافعي في الجديد (٣)،