Printed page ٦/ ٤٨٣
يعفى عنه، ولا بد من غسله (١).
وهل الدلك في هذه الحالة مطهر أو يقال: إنه معفو عنه للمشقة، رجح ابن جزي الأول، ورجح خليل في مختصره وشراحه الثاني (٢).
القول الثالث: مذهب الشافعية:
يجب غسل ذيل المرأة وأسفل الخف مطلقًا، وهو قول الشافعي في الجديد (٣)،