Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الثاني في تعين الماء لإزالة النجاسة

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ٤١٨

وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، ومحمد وزفر من الحنفية (٤).

وقيل: النجاسة لا يتعين الماء لإزالة النجاسة، وهو المشهور من مذهب الحنفية (٥)، واختيار ابن تيمية (٦).

وقيل: إن نص الشارع على تطهيره بالماء كنجاسة دم الحيض والمذي لم يجز العدول إلى غيره.

وإن نص الشارع على غير الماء كطهارة النعلين، فيجوز الاقتصار عليه.