Printed page ٦/ ٤١٨
وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، ومحمد وزفر من الحنفية (٤).
وقيل: النجاسة لا يتعين الماء لإزالة النجاسة، وهو المشهور من مذهب الحنفية (٥)، واختيار ابن تيمية (٦).
وقيل: إن نص الشارع على تطهيره بالماء كنجاسة دم الحيض والمذي لم يجز العدول إلى غيره.
وإن نص الشارع على غير الماء كطهارة النعلين، فيجوز الاقتصار عليه.