Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الثاني في إزالة النجاسة بالأطعمة

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ٤٠٦

هو جاء من قبل حراء. قال: فقلنا: يا رسول الله فقدناك، فطلبناك، فلم نجدك، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فقال: أتاني داعي الجن، فذهبت معه، فقرأت عليهم القرآن، قال: فانطلق بنا، فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحمًا، وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله ﷺ: فلا تستنجوا بهما؛ فإنهما طعام إخوانكم (١).

ولهذا ذهب الأئمة الأربعة (٢)

إلى تحريم الاستنجاء بالطعام.

وإذا خالف واستنجى أجزأه إذا حصل الإنقاء عند الحنفية والمالكية.

وقيل: لا يجزئ في مذهب الشافعية والحنابلة.

ومثل طعام الآدمي طعام البهيمة فلا يستنجي به (٣).