Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل السادس مذاهب العلماء في العفو عن النجاسات

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ٣٩٤

مستنكح (أي ملازم كثيرًا) وكبلل باسور، وكثوب مرضعة أو جسدها إذا اجتهدت في درء البول أو الغائط بأن تنحيه عنها حال البول فإذا أصابها شيء بعد التحفظ عفي عنه، ومثل المرضع: الكناف، أي الذي ينزح الكنف، والجزار، فيعفى عما أصابهما بعد التحفظ، فإن لم يتحفظا فلا عفو.

- ويعفى عما دون قدر الدرهم البغلي عن عين أو أثر من دم مطلقًا منه ومن غيره ولو دم حيض أو خنزير في ثوب أو بدن أو مكان.

- ويعفى عن يسير الدم والقيح والصديد، فمثله مثل الدم من كل وجه.

- ويعفى عن أثر موضع الحجامة إذا كان يتضرر بالغسل فلا يجب غسله، ولكن إن كان زائدًا عن قدر الدرهم مسح حتى يبرأ، وإن كان أقل من الدرهم البغلي عفي عنه بلا مسح، ويستمر العفو إلى أن يبرأ ذلك الموضع.

- ويعفى عما أصاب النعل والخفاف من أرواث الدواب وأبوالها، بموضع يطرقه الدواب كثيرًا، فإن أصابت الثياب فلا عفو، وإن كانت النجاسة من غير أرواث الدواب وأبوالها فلا عفو أيضًا، ولا بد من غسله (١).