Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل السادس مذاهب العلماء في العفو عن النجاسات

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ٣٩٢

الأعيان النجسة أو الطاهرة فارجع إلى باب ذكر الأعيان النجسة، وراجع خلاف العلماء ومعرفة الراجح.

القول الأول: مذهب الحنفية:

ذهب الحنفية إلى العفو عن قليل النجاسة مطلقًا في حق المصلي في بدنه وثوبه وبقعته، إلا أن تقديرهم للقليل يختلف من نجاسة إلى أخرى،

فتقدير القليل في النجاسة المخففة: هو ما لم يفحش.

وتقدير القليل في النجاسة المغلظة: هو قدر الدرهم (١).

• ويستدلون بأدلة منها:

أولًا: أن الاستنجاء والاستجمار ليس بواجب عندهم، ومعنى هذا أنه يعفى عن غسل النجاسة من بول أو غائط في مكانه المعتاد.

وقد نوقشت هذه المسألة في باب مستقل في كتاب أحكام الطهارة «آداب الخلاء» وترجح أن الاستنجاء أو الاستجمار واجب.

ويستدلون أيضًا بالعفو عن الأثر المتبقي بعد الاستجمار، وهو أثر لا يزيله إلا الماء، ومع ذلك عفي عنه، وهو دليل على العفو عن قليل النجاسة.