موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
أنه سأل عبد الله بن عباس عما يعصر من العنب؟ فقال ابن عباس: إن رجلا أهدى لرسول الله ﷺ راوية خمر؟ فقال له رسول الله ﷺ: هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال: لا، فسار إنسانًا، فقال له رسول الله ﷺ: بم ساررته؟ فقال: أمرته ببيعها. فقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. قال ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها (١).
(١١٨٣ - ١٥٤) ومنها ما رواه البخاري من طريق ثابت،
عن أنس ﵁: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة، وكان خمرهم يومئذ الفضيخ، فأمر رسول الله ﷺ مناديًا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. قال: فقال لي أبو طلحة: اخرج فأهرقها، فخرجت فهرقتها فجرت في سكك المدينة. الحديث، والحديث رواه مسلم (٢).
(١١٨٤ - ١٥٥) ومنها: ما روه مسلم من طريق شعبة، عن سماك بن حرب، عن علقمة بن وائل، عن أبيه وائل الحضرمي،
أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي ﷺ عن الخمر؟ فنهاه أو كره أن يصنعها فقال: إنما أصنعها للدواء. فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء (٣).
(١١٨٥ - ١٥٦) ومنها ما رواه مسلم من طريق عبد الرحمن، عن سفيان، عن السدي، عن يحيى بن عباد، عن أنس أن النبي ﷺ سئل عن الخمر تتخذ خلًا؟ فقال: لا (٤).
• وأجيب:
تحريم بيعها لا يلزم منه نجاستها، فقد قرن تحريم بيع الخمر بتحريم بيع الأصنام،