Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل السادس في طهارة رطوبة الفرج

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ٢٧٦

أن تكون الرطوبة من ظاهر الفرج، فهي طاهرة.

وقد نقل الإجماع على طهارتها ابن عابدين في حاشيته، فقال: وأما رطوبة الفرج الخارج، فطاهرة اتفاقًا (١).

وقال أيضًا: «مطلب في رطوبة الفرج، قوله: (الفرج): أي الداخل، أما الخارج فرطوبته طاهرة اتفاقًا (٢).

ولأن رطوبة الفرج الظاهرة بمنزلة رطوبة الأنف والفم والعرق الخارج من البدن.

وإن كانت من باطن الفرج ففيها خلاف بين أهل العلم،

فقيل: إن رطوبة الفرج طاهرة، وهو مذهب أبي حنيفة (٣)، وقول في مذهب الشافعية، رجحه النووي وغيره (٤)،

والمشهور من مذهب الحنابلة (٥)، رحجه

ابن قدامة (٦).

وقيل: إن رطوبة الفرج نجسة، اختاره أبو يوسف ومحمد من الحنفية (٧)، وقول