Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الثاني الأصل في الأشياء الطهارة

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ٢١

[الأنعام: ١٤٥] إلى آخر الآية (١).

[صحيح] (٢).

وأما الإجماع، فقد قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: «الفقهاء كلهم اتفقوا على أن الأصل في الأعيان الطهارة، وأن النجاسات محصاة مستقصاة، وما خرج عن الضبط والحصر فهو طاهر، كما يقولون فيما ينقض الوضوء ويوجب الغسل، وما لا يحل