Printed page ٦/ ٢١
[الأنعام: ١٤٥] إلى آخر الآية (١) .
[صحيح] (٢) .
وأما الإجماع، فقد قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: «الفقهاء كلهم اتفقوا على أن الأصل في الأعيان الطهارة، وأن النجاسات محصاة مستقصاة، وما خرج عن الضبط والحصر فهو طاهر، كما يقولون فيما ينقض الوضوء ويوجب الغسل، وما لا يحل
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) سنن أبي داود (٣٨٠٠). ↩︎
(٢) وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٥/ ١٤٠٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار على إثر حديث (٧٥٤)، والحاكم (٤/ ١١٥) والمقدسي في الأحاديث المختارة (٥٠٤) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين به. وأخرجه ابن حزم في المحلى (٧/ ٤٣٦) من طريق أحمد بن الهيثم، أخبرنا محمد بن شريك به. وأخرجه البيهقي (٩/ ٣٣٠) من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار به. وفيه قصة. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ٢٥٩) عن عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن ابن عباس. وانظر إتحاف المهرة (٧٢٥٢)، وتحفة الأشراف (٥٣٦٨). وله شاهد من حديث أبي الدرداء، ومن حديث سلمان ﵄، أما حديث أبي الدرداء: فأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (٢١٠٢)، من طريق عبد الوهاب بن نجدة، والبزار كما في مسنده (٤٠٨٧) من طريق سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، كلاهما عن إسماعيل بن عياش، عن عاصم بن رجاء بن حيوة، عن أبيه، عن أبي الدرداء، قال: قال رسول الله ﷺ: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه، فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته: (وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً). قال البزار: إسناده صالح. وأخرجه الدارقطني في السنن (٢/ ١٣٧)، والبيهقي في السنن (١٠/ ١٢) من طريق أبي نعيم، ثنا عاصم بن رجاء به. وهذه متابعة لإسماعيل بن عياش. وعلة هذا الحديث الانقطاع؛ فإن رجاء بن حيوة لم يسمع من أبي الدرداء. انظر تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل (٢٥٩)، وجامع التحصيل (ص: ١٧٥). وله شاهد من حديث سلمان ﵁: أخرجته في الكلام على إنفحة الميتة، حديث رقم (١٦٢٩). ↩︎