Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الثاني في وجود الماء أثناء الصلاة

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٥/ ٣٥٦

فقيل: تبطل صلاته، وهو مذهب الحنفية (١)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٢)، واختيار ابن حزم (٣).

وقيل: يتم صلاته، وهو المشهور من مذهب المالكية (٤)، ورواية عن أحمد (٥)، وقيل: إن أحمد رجع عن هذا القول فتكون المسألة عند الحنابلة رواية واحدة كقول الجمهور (٦).

وقيل: يتم صلاته إن كان تيممه يغنيه عن إعادة الصلاة، كما لو كان تيممه في السفر الطويل، وتبطل صلاته إن كان يجب عليه إعادة الصلاة، كما لو تيمم في الحضر،