وقال في بدائع الصنائع: «وأما بيان ما ينقض التيمم، فالذي ينقض التيمم نوعان: عام، وخاص، أما العام: فكل ما ينقض الوضوء من الحدث الحقيقي والحكمي ينقض التيمم» (٢).
وقال المرداوي الحنبلي: «وأما مبطلات التيمم، فيبطل التيمم عن الحدث الأصغر بما يبطل الوضوء بلا نزاع، ويبطل التيمم عن الحدث الأكبر بما يوجب الغسل، وعن الحيض والنفاس بحدوثهما، فلو تيممت بعد طهرها من الحيض له، ثم أجنبت: جاز وطؤها لبقاء حكم تيمم الحيض، والوطء إنما يوجب حدث الجنابة على ما تقدم» (٣).
[م-٤٦٣] ولو تيمم للحدث الأصغر والأكبر معًا، ثم أحدث،
فقيل: يبطل تيممه عن الحدث الأصغر، ويبقى تيممه عن الحدث الأكبر، وهو مذهب الحنفية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).
وقيل: يبطل تيممه كله، ويعود جنبًا، وهو المشهور من مذهب المالكية (٧).