Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 دليل من قال: إن تيمم بضربتين كان الترتيب واجبا وإلا فلا

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٥/ ٣٢٠

الفرض الثالث

الموالاة في التيمم

[م-٤٥٢] اختلف العلماء في حكم الموالاة بين الوجه واليدين في طهارة التيمم،

فقيل: سنة مطلقًا في التيمم من الحدث الأصغر والأكبر، وهو مذهب الحنفية (١)، وأصح الأقوال في مذهب الشافعية (٢)، وقول في مذهب الحنابلة (٣).

وقيل: فرض مطلقًا في الحدث الأصغر والأكبر، وهو مذهب المالكية (٤).