Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الثالث مسح ما تحت الشعر الخفيف في التيمم

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٥/ ٢٩٨

الوجهين في مذهبي الشافعية (١)، والحنابلة (٢).

وقيل: لا يجب مسح ما تحت الشعر،

اختاره أبو يوسف من الحنفية (٣)، وهو مذهب المالكية (٤)، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

وقيل: لا يجب عليه مسح اللحية في التيمم، وهو قول في مذهب الحنفية (٧).