Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفرع الثاني في طهارة ما يتيمم به

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٥/ ٢٤٦

[م-٤٣٩] ذهب أكثر أهل العلم إلى اشتراط طهارة ما يتيمم به، فلا يصح التيمم على الأرض النجسة (١).

وفي مذهب المالكية قولان فيمن تيمم على أرض نجسة:

أحدهما: يعيد ما دام في الوقت.

والثاني: يعيد أبدًا (٢).

وعلى القول بأنه يعيد ما دام في الوقت فإن الإعادة ليست واجبة؛ لأن الذمة لو كانت مشغولة في وجوب الإعادة لم يكن هناك فرق بين الوقت وبين خارج الوقت، وقد قال بعضهم عن أصحاب مالك: إن كل موضع يقول فيه مالك: إنه يعيد في الوقت هو استحباب ليس بإيجاب (٣).