Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفرع الأول في تقدير المسافة التي تبيح التيمم ويسقط فيها طلب الماء

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٥/ ٢٢١

صعيدًا طيبًا، فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين، ثم صلى (١).

وإسناده في غاية الصحة.

(٩٨٧ - ٦٤) ورواه ابن المنذر من طريق أيوب، عن نافع به، بلفظ:

عن ابن عمر أنه أقبل من أرضه بالجرف، حتى إذا كان مربد النعم، حضرت صلاة العصر، فتيمم، وإنه لينظر إلى بيوت المدينة (٢).

وهو أصح شيء ورد في الباب حسب علمي، والله أعلم.

وقول محمد بن مسلمة من المالكية: «إنما تيمم عبد الله بالمربد، وهو بطرف المدينة؛ ولم ينتظر الماء؛ لأنه خاف فوات الوقت» (٣)، فيشكل عليه أن نافعًا قال: دخل المدينة، والشمس مرتفعة.

وأجاب الباجي في المنتقى على هذا الإشكال، فقال: يحتمل وجهين:

الوجه الأول: أن يريد بقوله: والشمس مرتفعة: أي أنها مرتفعة عن الأفق، لم