Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفرع الأول في تقدير المسافة التي تبيح التيمم ويسقط فيها طلب الماء

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٥/ ٢١٧

وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية، ورجحه الكاساني في بدائع الصنائع (١).

وقيل: إن كان الماء أمامه يعتبر ميلين، وإن كان يمنة أو يسرة يعتبر ميلًا واحدًا، وهو اختيار الحسن بن زياد من الحنفية (٢).

وقيل: إن كان الماء بحيث لو ذهب إليه لا تنقطع عنه جلبة العير، ويحس أصواتهم، وأصوات الدواب، فهو قريب، وإن كان يغيب عنه ذلك فهو بعيد، وهو اختيار أبي يوسف من الحنفية (٣).

وقيل: لا يحد فيه حدًا، وإنما إذا شق عليه، أو على أصحابه إن انتظروه، أو خاف فوات الرفقة تيمم.

وهذا القول رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة (٤)، والمشهور في مذهب المالكية (٥).