Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 دليل من قال: لا يتيمم لنافلة

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٥/ ١٩٤

المسألة الرابعة

في أداء الفرائض بتيمم واحد

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل ما يباح بالماء يباح بالتيمم.

• يجوز أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفروض والنوافل بناء على أن التيمم رافع للحدث، وقيل: لا يستباح بالتيمم الواحد أكثر من فريضة بناء على أن التيمم مبيح لا رافع، والصواب الأول.

[م-٤٢٧] اختلف الفقهاء في الرجل الواحد يصلي أكثر من فريضة بتيمم واحد:

فقيل: إذا تيمم للفريضة فله أن يصلي به ما شاء من الفروض والنوافل، وهذا مذهب الحنفية (١)، والحنابلة (٢).