موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٥/ ١٩٤
المسألة الرابعة
في أداء الفرائض بتيمم واحد
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• كل ما يباح بالماء يباح بالتيمم.
• يجوز أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفروض والنوافل بناء على أن التيمم رافع للحدث، وقيل: لا يستباح بالتيمم الواحد أكثر من فريضة بناء على أن التيمم مبيح لا رافع، والصواب الأول.
[م-٤٢٧] اختلف الفقهاء في الرجل الواحد يصلي أكثر من فريضة بتيمم واحد:
فقيل: إذا تيمم للفريضة فله أن يصلي به ما شاء من الفروض والنوافل، وهذا مذهب الحنفية (١)، والحنابلة (٢).