موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٥/ ١٨٩
الفريضة للضرورة، فلا نتعداها.
وهذا يعكر عليه أن الرسول ﷺ تيمم لرد السلام، والطهارة لرد السلام مستحب، وليس بواجب.
(٩٧٨ - ٥٥) فقد روى البخاري من طريق الأعرج، قال: سمعت عميرًا مولى ابن عباس قال: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي ﷺ حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري،
فقال أبو الجهيم الأنصاري: أقبل النبي ﷺ من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي ﷺ حتى أقبل على الجدار، فمسح بوجهه ويديه، ثم رد ﵇. وأخرجه مسلم (١).
• الراجح:
الراجح من الخلاف مذهب الحنفية، وأن التيمم يقوم مقام الماء فيرفع الحدث بشرطه، وهو عدم الماء، أو الخوف أو العجز عن استعماله، والله أعلم.
* * *