Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفرع الثالث: في نية ما يتيمم له من صلاة ونحوها

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٥/ ١٨٤

والغزالي من الشافعية (١)، ووجه في مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: لا يصلي به إلا النافلة، وهو الصحيح من مذهب الشافعية (٣)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٤).

• تعليل الحنفية الشافعية:

تعليل الحنفية يختلف عن تعليل الشافعية: أما الحنفية فيرون أن التيمم يرفع الحدث، فإذا ارتفع الحدث كان له أن يصلي ما شاء من الفرائض والنوافل، وهذا هو التعليل الصحيح لفروع هذه المسائل.

وأما تعليل إمام الحرمين والغزالي من الشافعية، فقالوا: إن الصلاة اسم جنس، فيشمل الفرض والنفل، فيكون حكمه حكم ما لو نوى بتيممه الفريضة والنافلة معًا.

• تعليل الحنابلة:

لما كان التيمم لا يرفع الحدث، وإنما يستباح به الصلاة، فلا يستباح به الفرض حتى ينويه؛ ولهذا كان التعيين شرطًا في الفرض، ولما لم يوجد أبيح له التنفل؛ لأنه أقل