Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفرع الأول لو تيمم ولم ينو ما يتيمم عنه من حدث أصغر أو أكبر

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٥/ ١٧٧

ينوي التيمم للصلاة مثلًا، وهذا مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، وقول في مذهب المالكية (٣).

وقيل: إن كان التيمم من الحدث الأصغر لم يلزمه استحضاره حال التيمم، بل يكفي فيه استباحة الصلاة من غير ذكر المتعلق، وفي الأكبر لابد من استحضار المتعلق، فإن ترك ذلك أعاد أبدًا. هذا هو المشهور من مذهب المالكية (٤).