Printed page ٥/ ١٦٦
وعليه أكثرهم (١)، ورجحه كثير من الحنابلة (٢).
وقيل: يصح تيممه، اختاره بعض الشافعية (٣)، وبعض الحنابلة (٤).
وقيل: إن مسح أجزأ، وإلا فلا، اختاره ابن الصباغ من الشافعية (٥)، والمتأخرون من الحنابلة، قال صاحب الإنصاف: وهذا الصحيح قياسًا على مسح الرأس (٦).
• تعليل من قال: لا يصح تيممه:
قالوا: إن النقل شرط، ولم يوجد.