Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل الثاني لو سفت الريح التراب على وجهه ونوى به التيمم

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٥/ ١٦٦

وعليه أكثرهم (١)، ورجحه كثير من الحنابلة (٢).

وقيل: يصح تيممه، اختاره بعض الشافعية (٣)، وبعض الحنابلة (٤).

وقيل: إن مسح أجزأ، وإلا فلا، اختاره ابن الصباغ من الشافعية (٥)، والمتأخرون من الحنابلة، قال صاحب الإنصاف: وهذا الصحيح قياسًا على مسح الرأس (٦).

• تعليل من قال: لا يصح تيممه:

قالوا: إن النقل شرط، ولم يوجد.