Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الأول إذ خاف خروج وقت الفريضة

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٥/ ١٣٨

قريبًا لزمه انتظار السترة، وإن فات الوقت (١).

[م-٤١٥] وإذا أخر الصلاة عن وقتها للاشتغال بشرطها الذي يحصله قريبًا، كرجل وقف على بئر، وهو محدث، فإن اشتغل باستخراج الماء من البئر خرج الوقت، وإن تيمم صلى في الوقت، فأيهما أولى بالمراعاة؟

وقع نزاع بين أهل العلم،

فقيل: يقدم الوقت على الشرط، فيصلي بالتيمم لإدراك الوقت.

اختاره زفر من الحنفية، وهو المشهور في مذهب مالك، نص عليه في المدونة، وأحد القولين في مذهب الشافعية، واستظهره النووي (٢).