Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الثالث في الماء يباع بأكثر من ثمنه

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٥/ ١٢٨

وقيل: إذا زاد ثمن الماء عن قيمته، فإن كان الغبن يسيرًا، وجب عليه شراؤه، وإن كان فاحشًا فله أن يتيمم، وهذا هو مذهب الحنفية (١)، والحنابلة (٢).

ونظر المالكية إلى اعتبار المشتري، فقالوا: إن كان قليل الدراهم تيمم، أي حتى ولو عرض الماء بثمن المثل، وإن كان يقدر على الشراء فليشتره ما لم يرفعوا عليه في الثمن (٣).

وقيل: لا يلزمه الشراء إذا زاد عن ثمن المثل، ولو كان يسيرًا، وهذا مذهب الشافعية (٤)، وهو وجه في مذهب الحنابلة (٥).