Printed page ٥/ ١٢٤
الرقبة في الكفارة، وهذا مذهب الأئمة الأربعة (١).
وقال النووي: يلزمه شراؤه بلا خلاف (٢).
وقيل: ليس عليه شراؤه لا بما قل ولا بما كثر، فإن اشتراه لم يجز الوضوء به، ولا الغسل، وفرضه التيمم، وله أن يشتريه للشرب إن لم يعطه بلا ثمن. وهو اختيار
ابن حزم ﵀ (٣).
(٩٦٢ - ٣٩) واستدل ابن حزم ﵀ بما رواه مسلم من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير،
عن جابر ﵁، قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع فضل الماء (٤).
(٩٦٣ - ٤٠) وبما رواه ابن ماجه من طريق سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج،
عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: ثلاث لا يمنعن الماء والكلأ والنار (٥).
[صحيح] (٦).
وإنما جعل الشرع الناس شركاء في الماء، والكلأ والنار؛ لأنها أسباب الحياة: حياة