Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الأول في تيمم المريض

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٥/ ١٠٩

فيما علمت أن التيمم بالصعيد عند عدم الماء طهور كل مريض أو مسافر ... » (١).

وقال القاضي ابن رشد: «أمر الله ﷾ المسافر والمريض بالتيمم للصلاة عند عدم الماء، وأجمع أهل العلم على وجوب التيمم عليهما» (٢).

وحكاية الإجماع مع خلاف الحسن وعطاء فيه نظر، إلا أن ذلك مشروط بصحة نسبة هذا القول عنهما، إلا أن يقال: قد انعقد الإجماع بعدهما، فيمن يجوز الإجماع اللاحق ويمحي به الخلاف السابق، والله أعلم.

وقد شكك في صحة هذا القول عنهما ابن رجب في شرحه للبخاري، فقال: «وهذا بعيد الصحة عنهما» (٣).

ولم أقف على إسناد عنهما لأنظر في صحته، وإنما حكاه عنهم جماعة من أهل العلم منهم ابن المنذر والنووي وابن عبد البر وابن قدامة وابن حزم وغيرهم، وسبق العزو إليهم (٤).