Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل السادس في وطء عادم الماء

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٥/ ٨٠

اختلف أهل العلم في ذلك،

فقيل: لا بأس أن يجامع أهله، وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، واختيار ابن حزم ﵀ (٤).

وبه قال ابن عباس (٥) وجابر بن زيد (٦)، والحسن البصري وسعيد بن المسيب (٧)، وقتادة وسفيان الثوري (٨)، ورجحه ابن تيمية (٩).

وقيل: يكره الجماع إلا أن يخاف الضرر، وهو مذهب المالكية (١٠)،

ورواية عن