موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٥/ ٦٤
ابن عباس ﵁، وأن التيمم يرفع الحدث كما أن الماء يرفعه، إلا أن التيمم يرفعه بشرطين:
الأول: عدم الماء أو العجز عن استعماله.
والثاني: استمرار فقد الماء أو العذر المبيح للتيمم، فإذا ارتفع الموجب للتيمم عاد إليه حدثه، ووجب عليه حينئذ أن يمس الماء، والله أعلم.
* * *