Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل الثاني طهارة التيمم ترفع الحدث

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٥/ ٤٥

والقول الجديد للشافعي (١)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: بل يرفع الحدث إلى حين وجود الماء، وهو مذهب الحنفية (٣)، وأحد القولين في مذهب المالكية (٤)، ورجحه ابن تيمية من الحنابلة (٥).

• ثمرة الخلاف بين القولين:

هناك خلاف بين القولين نظري، وعملي:

أما النظري فخلافهم: هل التيمم يرفع الحدث رفعًا مؤقتًا إلى حين القدرة على استعمال الماء، أو أن الحدث قائم، ولكن تصح الصلاة مع وجود الحدث المانع؟

وأما الخلاف العملي، فقد اختلفوا بناء على اختلافهم في هذه المسألة في مسائل منها:

هل يقوم التيمم مقام الماء، فيتيمم قبل الوقت، كما يتوضأ قبل الوقت، ويصلي به ما شاء من فروض ونوافل، كما يصلي بالماء؟

وهل خروج الوقت مبطل للتيمم، أو يكون بمنزلة الماء؟

وهل يصح وطء الحائض إذا طهرت من الحيض به؟