Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الثاني في تردد التيمم بين الرخصة والعزيمة

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٥/ ٣٤

عدم الماء، أو العجز عن استعماله، فلا يلحق بالرخص، وبعض العلماء لا يرى مانعًا من إلحاقه بالرخص وإن كان واجبًا؛ لأن الرخصة عنده تنقسم إلى واجب ومندوب ومباح (١).

فإن قيل: كيف يكون الشيء واجبًا، ويكون رخصة؟

قيل: أكل الميتة للمضطر واجب لإنقاذ نفسه من الهلكة، فهو من حيث وجوب الأكل عزيمة، ومن حيث إسقاط العقاب والعفو عن الفعل هو رخصة (٢).

ومثله دفع الغصة بالخمر إذا خاف على نفسه، فهو واجب، ورخصة أيضًا (٣).

وذكر بعضهم ثمرة الخلاف في هذه المسألة، في تيمم العاصي بسفره، فعلى أنه عزيمة، يتيمم، ولو كان عاصيًا، وعلى أنه رخصة، لا يتيمم (٤).