Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الأول في تعريف الرخصة

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٥/ ٣١

والرخصة: ترخيص الله للعبد في أشياء خففها عنه.

وأما العزيمة: فالعزم عبارة عن القصد المؤكد، قال الله تعالى: (فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً) [طه: ١١٥]، أي: قصدًا بليغًا، وسمي بعض الرسل أولي العزم، لتأكيد قصدهم في طلب الحق (١).

وفي اصطلاح الفقهاء:

الرخصة، قال الغزالي: عبارة عما وُسِّعَ للمكلف في فعله لعذر، وعجز عنه مع قيام السبب المحرم (٢).

وقال في شرح المجلة: هي الأحكام التي ثبتت مشروعيتها بناء على الأعذار مع قيام الدليل المحرم توسعًا في الضيق (٣).

وقيل: الرخصة ما شرع على وجه التسهيل والتخفيف (٤).

وقيل: حكم شرعي سهل، انتقل إليه من حكم شرعي صعب لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي (٥).

وأما العزيمة: فقيل: هو الحكم الأصلي السالم موجبه عن المعارض (٦).

* * *