Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الرابع التيمم من خصائص الأمة المحمدية

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٥/ ٢٣

وقال القاضي عياض: «وأما اختصاصه بكون الأرض له مسجدًا وطهورًا، فيدل أن التيمم لم يشرع لغيره قبله، وأما كونها مسجدًا فقيل: إن من كان قبله من الأنبياء كانوا لا يصلون إلا فيما أيقنوا طهارته من الأرض، وخص نبينا وأمته بجواز الصلاة على الأرض إلا ما تيقنت نجاسته منها» (١).

قال الحافظ: «والأظهر ما قاله الخطابي: وهو أن من قبله إنما أبيحت لهم الصلوات في أماكن مخصوصة كالبيع والصوامع، ويؤيده رواية عمرو بن شعيب بلفظ: وكان من قبلي إنما كانوا يصلون في كنائسهم» (٢).

وهذا نص في موضع النزاع، فثبتت الخصوصية.

ويؤيده ما أخرجه البزار من حديث ابن عباس (٣) بنحو حديث الباب فيه: (ولم