Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الرابع الفرق بين الرجل والمرأة في عدد غسلات الرأس

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ٤٩٣

(٩١٦ - ٢٣٦) وروى البخاري من طريق صفية بنت شيبة،

عن عائشة ﵂، قالت: كنا إذا أصاب إحدانا جنابة، أخذت بيديها ثلاثًا فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن، وبيدها على شقها الأيسر (١).

فظاهر هذا الأثر أنها تصب على رأسها خمس حفنات، إلا أن الأثر جاء بصيغة (كنا نفعل) ولم تضف ذلك إلى زمن النبوة، فهل له حكم الرفع، أو يكون موقوفًا؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم.

وقد بينت في كتابي الحيض والنفاس رواية ودراية كلام أهل العلم حول الحديثين، وهل يؤخذ منه أن في غسل رأس المرأة صفتين، تارة بثلاث غرفات، وتارة بخمس، أو السبيل الترجيح بين هذه النصوص، أرجو مراجعة ما كتب هنالك لمن أراد الاستزادة، والله أعلم (٢).

* * *