Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الأول العمل في الرأس في وضوء الغسل

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ٤٧٦

أما الوضوء في رفع الحدث الأصغر، فالمشروع فيه المسح بلا خلاف بين أهل العلم، واختلفوا هل يجزئ الغسل على ثلاثة أقوال:

قيل: لا يجزئ مطلقًا.

وقيل: يجزئ مع الكراهة.

وقيل: يجزئ إن مر بيده على رأسه.

وقد تقدم بحثها في كتاب الوضوء وذكرنا مستمسك كل قول مع مناقشتها في الكلام على فروض الوضوء.

وأما في غسل الجنابة، فهل يمسح الرأس في وضوء الغسل؟ أو يكتفي في غسل الرأس بدلًا من مسحه؟ في هذا خلاف بين أهل العلم،

فقيل: يمسح الرأس، وهو مذهب الجمهور من الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)؛ لأنهم يرون إتمام الوضوء قبل غسل الرأس وإفاضة الماء.

وقيل: يكتفي بغسله؛ إذ لا فائدة من مسحه، وهو سوف يغسل، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة (٥)، ورواية ابن وهب عن مالك (٦)، وهو نص الإمام أحمد رضي