Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 دليل من قال: لا يرتفع الحدث الأصغر حتى يتوضأ

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ٤٦١

يدخل أحدهما في الآخر، كحد الزنا والسرقة.

ولأنه قبل الجنابة قد لزمه الوضوء، فلا يسقط غسل الجنابة الوضوء الواجب عليه.

وهذا التعليل في مقابل النصوص، فلا يقبل.

• الراجح من الخلاف.

بعد معرفة أدلة الأقوال نجد أن قول الجمهور أقوى لقوة أدلته، وضعف أدلة الأقوال الأخرى، وهناك أدلة أخرى لم أذكرها للجمهور قد ذكرتها في مجلد الحيض والنفاس فلتراجع هناك (١) والله أعلم.

* * *