Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الثاني في موضع الوضوء من غسل الجنابة

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ٤٤٩

فقد نص جمهور الفقهاء على استحباب تقديم الوضوء على الغسل واختلفوا في غسل الرجلين من الوضوء (١):

فمنهم من استحب تأخير غسل رجليه إلى آخر الغسل.

ومنهم من رأى غسل الرجلين مع الوضوء.

ومنهم من قال: هو مخير، إن شاء غسل رجليه مع وضوئه، وإن شاء أخر غسلهما إلى آخر غسله، وسوف يأتي إن شاء الله التفصيل فيه عند الكلام على غسل الرجلين.

وقيل: الوضوء بعد الغسل أفضل، وهو قول في مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: الوضوء قبل الغسل وبعده سواءً، اختاره أصحاب الشافعي (٣)، وهو قول في مذهب الحنابلة (٤).

وقيل: إن نسي الوضوء قبل الغسل، فإنه يتوضأ بعد الغسل، نص عليه مالك وأحمد (٥).