Printed page ٤/ ٤٤٩
فقد نص جمهور الفقهاء على استحباب تقديم الوضوء على الغسل واختلفوا في غسل الرجلين من الوضوء (١):
فمنهم من استحب تأخير غسل رجليه إلى آخر الغسل.
ومنهم من رأى غسل الرجلين مع الوضوء.
ومنهم من قال: هو مخير، إن شاء غسل رجليه مع وضوئه، وإن شاء أخر غسلهما إلى آخر غسله، وسوف يأتي إن شاء الله التفصيل فيه عند الكلام على غسل الرجلين.
وقيل: الوضوء بعد الغسل أفضل، وهو قول في مذهب الحنابلة (٢).
وقيل: الوضوء قبل الغسل وبعده سواءً، اختاره أصحاب الشافعي (٣)، وهو قول في مذهب الحنابلة (٤).
وقيل: إن نسي الوضوء قبل الغسل، فإنه يتوضأ بعد الغسل، نص عليه مالك وأحمد (٥).