Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل الثالث في اغتسال الرجل وزوجه من إناء واحد وهما جنبان

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ٤١٤

في رفع حدث المرأة والصبي (١)، ومذهب ابن حزم قريب منه (٢).

وهذا الرأي من غريب الفقه، إذ كيف يكون ماء طهور في حق المرأة، ولا يكون طهورًا في حق الرجل، والحكم بالطهورية هو حكم وضعي، وليس حكمًا تكليفيًا، فإما أن يكون الماء قد طرأ عليه ما يفسده، فَنَقَلَه عن الطهورية إلى غيرها، وإما أن تكون الطهورية باقية، فلا فرق حينئذ بين الرجل والمرأة.