Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 دليل من قال: إن النهي عن الجمع بين البول والاغتسال

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ٣٤٦

قال ابن حجر: «قال القرطبي: لا يجوز النصب؛ إذ لا تضمر أن بعد (ثم) وأجازه ابن مالك بإعطاء (ثم) حكم (الواو) وتعقبه النووي: بأن ذلك يقتضي أن يكون المنهي عنه الجمع بين الأمرين، دون إ فراد أحدهما، وضعفه ابن دقيق العيد، بأنه لا يلزم أن يدل على الأحكام المتعددة لفظ واحد، فيؤخذ النهي عن الإفراد من حديث آخر» (١).

فهذا واضح أن الكلام على التخريج اللغوي، وليس مبنيًا على رواية محفوظة، رواها الرواة بالنصب، وقام النحويون بتخريجها بناءً على ما حفظ من أفواه الرواة، فالمشهور في الحديث كما قال ابن حجر هو على رفع (ثم يغتسلُ فيه) (٢).