Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 دليل من فرق بين الفرض والنفل أو بين المعذور وغير المعذور

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ٢٩٣

فقيل: إن طهرت قبل الفجر بوقت يتسع فيه للغسل، فلم تغتسل حتى طلع الفجر أجزأها، وإن كان الوقت ضيقًا، لا يتسع للغسل، لم يصح صومها (١).

وهذا مذهب الحنفية، واختاره من المالكية عبد الملك، ومحمد بن مسلمة (٢).

وقيل: صيامها صحيح، وهو مذهب الجمهور (٣).

وقيل: لا يباح الصيام مطلقًا حتى تغتسل، وهو قول في مذهب الحنابلة (٤)، وحكي قولًا للأوزاعي (٥).