Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 دليل من قال: لا يجوز للجنب المكث في المسجد

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ٢٥٠

(٧٨٥ - ١٠٥) فقد روى عبدالرزاق (١)، قال: عن معمر، عن عبدالكريم الجزري، عن أبي عبيدة بن عبد الله،

عن ابن مسعود أنه كان يرخص للجنب أن يمر في المسجد مجتازًا ولا أعلمه إلا قال: (وَلا جُنُباً إِلَاّ عَابِرِي سَبِيلٍ) [النساء: ٤٣].

[أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، ورأى بعضهم أن حديث أبي عبيدة في حكم المتصل] (٢).

(٧٨٦ - ١٠٦) وروى ابن المنذر، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا

أبو نعيم، ثنا أبو جعفر الرازي، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار،

عن ابن عباس قال: (وَلا جُنُباً إِلَاّ عَابِرِي سَبِيلٍ) قال: إلا وأنت مار فيه (٣).

[ضعيف، والثابت عن ابن عباس خلافه كما سيأتي إن شاء الله تعالى] (٤).

وقد ذهب عطاء (٥)، والحسن (٦)، وإبراهيم النخعي (٧)، إلى أن معنى قوله: (وَلا جُنُباً إِلَاّ عَابِرِي سَبِيلٍ) الجنب يمر في المسجد.

وقد اختلف العلماء في معنى الآية على قولين:

الأول: أن معنى قوله: (وَلا جُنُباً إِلَاّ عَابِرِي سَبِيلٍ) أي: لا تقرب موضع الصلاة وأنت جنب إلا أن تكون مارًا في المسجد غير ماكث فيه.