موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٤/ ١٠٥
قال ابن حجر تعليقًا على ذلك: «إن كان ناقضًا خارج الصلاة فينبغي أن يكون كذلك في الصلاة كبقية النواقض» (١).
بعد استعراض الأدلة نجد أن مذهب الجمهور أقيس، ومذهب الإمام مالك ﵀ أحوط، والله أعلم.
* * *