موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٤/ ٩٦
فالفاحشة إذا عرفت فالمراد منها الزنا واللواط، وإذا نكرت فيراد بها غيرهما، والله أعلم.
والقول بعدم وجوب الغسل قول قوي؛ لأن الأصل عدم الوجوب، والغسل أحوط، والله أعلم.
* * *
فالفاحشة إذا عرفت فالمراد منها الزنا واللواط، وإذا نكرت فيراد بها غيرهما، والله أعلم.
والقول بعدم وجوب الغسل قول قوي؛ لأن الأصل عدم الوجوب، والغسل أحوط، والله أعلم.
* * *