موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ: إذا التقت الختانان، وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل (١).
[ضعيف] (٢).
فهذه الأحاديث تشترط أن يجاوز الختان الختان، وبعضها يقول: وتوارت الحشفة، وهو تفسير لمجاوزة الختان الختان، لأن ختان الرجل لا يجاوز موضع الختان من المرأة إلا وقد توارت الحشفة.
قال النووي: «بَيَّن الشيخ أبو حامد فرج المرأة، والتقاء الختانين، بيانًا شافيًا، فقال هو وغيره: ختان الرجل: هو الموضع الذي يقطع منه في حال الختان، وهو ما دون حزة الحشفة.
وأما ختان المرأة -فاعلم- أن مدخل الذكر: هو مخرج الحيض والولد والمني، وفوق مدخل الذكر ثقب مثل إحليل الرجل، هو مخرج البول، وبين هذا الثقب ومدخل الذكر جلدة رقيقة، وفوق مخرج البول جلدة رقيقة مثل ورقة بين الشفرين، والشفران تحيطان بالجميع، فتلك الجلدة الرقيقة يقطع منها في الختان وهي ختان