Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل الخامس الماء المستعمل في غمس يد القائم من النوم

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ١٨٣

فقيل: الماء طهور، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، ورواية عن أحمد، ومذهب الظاهرية (١).

قال ابن تيمية: وهو قول أكثر الفقهاء (٢)، ورجحه ابن القيم (٣).

وقيل: ينجس إن كان الماء قليلًا، وهو مذهب الحسن البصري، وإسحاق بن راهوية، ومحمد بن جرير الطبري، وهو رواية عن أحمد (٤).

وقيل: الماء طاهر غير مطهر، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، وهو من المفرادت (٥).