Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الأول في إيجاب الغسل بمجرد الإيلاج

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ٥٠

• ما أوجب الحد والمهر أوجب الغسل من إنزال أو إيلاج.

• سبب الحدث يقوم مقامه كالنوم أقيم مقام الريح، والتقاء الختانين مقام الإنزال؛ لأنهما مظنة الحدث.

• هل الإجماع اللاحق على وجوب الغسل من التقاء الختانين يلغي الخلاف السابق بين الصحابة، فيه خلاف، والراجح أن الأقوال لا تموت بموت أصحابها.

[م-٣٠٣] اختلف العلماء في إيجاب الغسل من التقاء الختانين، إذا لم يحصل إنزال:

فقيل: يوجب الغسل، وهو مذهب الأئمة (١).

قال الترمذي: «وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ منهم أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وعائشة، والفقهاء من التابعين ومن بعدهم: مثل سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق» (٢).

وقيل: لا يوجب الغسل، اختاره جمع من الصحابة والتابعين (٣)، وهو مذهب داود الظاهري (٤)، وقال البخاري: الغسل أحوط، فلعله لا يرى الوجوب (٥).