Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 القول الخامس

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ٣٨

• دليل هذا القول:

أن هذا من باب الشك في الحدث، ومن شك في الحدث بنى على اليقين.

لما رواه البخاري من طريق الزهري، عن عباد بن تميم،

عن عمه، قال: شكي إلى النبي ﷺ الرجل يجد في الصلاة شيئًا أيقطع الصلاة؟ قال: لا، حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا (١).

• الراجح من الخلاف:

الراجح أنه لا يجب عليه الغسل مع الشك حتى يتيقن موجب الغسل، أو يغلب على ظنه؛ لأن القاعدة: أن الشك لا يقضي على اليقين.

* * *