Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفرع الثالث إذا أنزل دون الفرج فسال الماء حتى دخل في الفرج ثم خرج

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ٣٠

وقيل: لا غسل عليها مطلقًا، اختاره بعض المالكية (١)، وهو مذهب الشافعية (٢)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٣)، واختاره ابن حزم رحمه الله تعالى (٤).

وقيل: عليها الغسل بشرط أن يحصل منها لذة بذلك، وهو قول في مذهب المالكية (٥).

وقيل: عليها الغسل بشرط أن يخرج من الفرج بعد دخوله، وهو قول في مذهب الحنفية (٦)، ووجه في مذهبي الشافعية (٧)، والحنابلة، اختاره ابن عقيل (٨)، وهو مروي عن عطاء والزهري وقتادة (٩).

• تعليل الحنفية:

أن الحبل منها دليل على أنها قد حصل منها إنزال؛ لأن الولد يخلق من مائهما.