موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
• إذا خلا موجب الجنابة من شرطه، فهل يلحق بالحدث الأصغر أم لا؟ قولان (١).
وقيل:
• ما أوجب الاغتسال إذا كان لشهوة أوجبه إذا كان لغير شهوة، كالتقاء الختانين.
إنزال المني يوجب الاغتسال مطلقًا ولو بلا شهوة كالاحتلام (٢).
[م-٢٩٤] اختلف الفقهاء في اشتراط أن تكون اللذة مقارنة للخروج:
فقيل: لا يشترط أن تكون اللذة مقارنة للخروج، فإذا انتقل المني من مكانه على وجه اللذة، ثم خرج بعد ذلك من غير لذة وجب عليه الغسل، وهو مذهب أبي حنيفة ومحمد (٣)، والمشهور من مذهب المالكية (٤).
وقيل: يشترط أن تكون اللذة مقارنة للخروج، وهو اختيار أبي يوسف ﵀ (٥)، وقول في مذهب المالكية (٦).
وقيل: يجب عليه الغسل إذا انتقل المني من مكانه على وجه اللذة، ولو لم يخرج، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٧).
ولا تأتي هذه المسألة على مذهب الشافعي رحمه الله تعالى؛ لأنه يوجب الغسل بخروج المني مطلقًا، سواءً كان لشهوة أم لغير شهوة (٨).