Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل السابع

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ١٧١

لمعة بجلده لم يصبها الماء، فعصر خصلة من شعر رأسه، فأمسها ذلك الماء (١).

[ضعيف جدًّا] (٢).

ومنها ما روه الدارقطني من طريق المتوكل بن فضيل أبي أيوب الحداد بصرى، عن أبي ظلال،

عن أنس بن مالك، قال صلى رسول الله ﷺ صلاة الصبح، وقد أغتسل من جنابة، فكان نكتة مثل الدرهم يابس لم يصبه الماء، فقيل: يا رسول الله إن هذا الموضع لم يصبه الماء، فسلت شعره من الماء، ومسحه به، ولم يعد الصلاة (٣).

قال الدارقطني: المتوكل بن فضيل ضعيف (٤).

(٤٧) ومنها ما رواه أبو داود من طريق أبي الأحوص، حدثنا سماك، عن عكرمة،

عن ابن عباس، قال: اغتسل بعض أزواج النبي ﷺ في جفنة، فجاء النبي ﷺ ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له: يا رسول الله إني كنت جنبًا، فقال رسول الله ﷺ: إن الماء لا يجنب (٥).