Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل الأول إذا نزع خفيه بعد المسح وقبل تمام المدة

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٣/ ٣٢٦

[م-٢٦٣] إذا خلع خفيه، وهو على طهارة المسح، فهل تبطل طهارته؟

فقيل: يجب عليه أن يغسل قدميه، ولا تشترط الموالاة، وهو مذهب الحنفية، والقول الجديد للشافعي، ورواية عن أحمد (١).

وقيل: إن غسل قدميه مباشرة، كفاه، وإن أخر حتى طال الفصل، استأنف الوضوء، لفقد شرط الموالاة، وهو مذهب المالكية، ورواية عن أحمد (٢).

وقيل: تبطل طهارته، وهو القول القديم للشافعي (٣)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٤).