Printed page ٣/ ٣٢٦
[م-٢٦٣] إذا خلع خفيه، وهو على طهارة المسح، فهل تبطل طهارته؟
فقيل: يجب عليه أن يغسل قدميه، ولا تشترط الموالاة، وهو مذهب الحنفية، والقول الجديد للشافعي، ورواية عن أحمد (١).
وقيل: إن غسل قدميه مباشرة، كفاه، وإن أخر حتى طال الفصل، استأنف الوضوء، لفقد شرط الموالاة، وهو مذهب المالكية، ورواية عن أحمد (٢).
وقيل: تبطل طهارته، وهو القول القديم للشافعي (٣)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٤).