Printed page ٣/ ٢٦٧
المالكية (١)،
والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).
وقيل: مسيرة يوم وليلة، روي هذا عن مالك، وقيل: إنه رجع عنه (٤).
وقيل: أقل مسافة للترخص ثلاثة أميال (٥).
وقيل: إن مشى ميلًا قصر الصلاة، وإن مشى أقل من ميل صلى أربعًا، وهذا اختيار ابن حزم (٦).
وقيل: جوازه في كل ما يسمى سفرًا عرفًا، وهو اختيار ابن تيمية (٧).
وقيل: أقوال غير ذلك حتى حكى ابن المنذر عشرين قولًا في المسألة (٨).