Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل الثاني في مقدار المسافة التي يسوغ فيها مسح المسافر

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٣/ ٢٦٧

المالكية (١)،

والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

وقيل: مسيرة يوم وليلة، روي هذا عن مالك، وقيل: إنه رجع عنه (٤).

وقيل: أقل مسافة للترخص ثلاثة أميال (٥).

وقيل: إن مشى ميلًا قصر الصلاة، وإن مشى أقل من ميل صلى أربعًا، وهذا اختيار ابن حزم (٦).

وقيل: جوازه في كل ما يسمى سفرًا عرفًا، وهو اختيار ابن تيمية (٧).

وقيل: أقوال غير ذلك حتى حكى ابن المنذر عشرين قولًا في المسألة (٨).