موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٣/ ١٧٢
والأول: أصح؛ لأنه لما كان معذورًا في خلعها للعلة، جاز المسح على الصحيحة، كما لو كانت له رجل واحدة.
وإن كان الرجل سليم القدمين، ولبس خفًا في رجل واحدة، فأخشى ألا يصح مسحه، وقد نقل النووي الإجماع على أنه لا يمسح (١).
ولأن الإذن ورد بالمسح على الخفين، لا على أحدهما، وهو منهي عن المشي في نعل واحدة، ومثلها المشي في خف واحدة،
(٥٦٦ - ٦٣) قال البخاري ﵀ قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن
أبي الزناد، عن الأعرج،
عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: لا يمش أحدكم في نعل واحدة، ليحفهما جميعًا، أو لينعلهما جميعًا، ورواه مسلم (٢).
* * *